الشهيد الثاني
250
مسالك الأفهام
الخامسة : إذا قذفها فأقرت قبل اللعان ، قال الشيخ : لزمها الحد إن أقرت أربعا ، وسقط عن الزوج ، ولو أقرت مرة . وإن كان هناك نسب لم ينتف إلا باللعان ، وكان للزوج أن يلاعن لنفيه ، لأن تصادق الزوجين على الزنا لا ينفي النسب ، إذ هو ثابت بالفراش . وفي اللعان تردد .
--> ( 1 ) الحاوي الكبير 11 : 62 ، الوجيز للغزالي 2 : 90 ، روضة الطالبين 6 : 318 . ( 2 ) في " و " : حقه . ( 3 ) النور : 6 .